التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4634، ص 6481
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4634ص 64811 كانون الأول 2003

على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول الشركة الرخص والاذونات والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها الاكاديمية قبل تحويلها الى شركة ويجوز ان تكون هذه الرخص والموافقات حصرية لمدة لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 4 من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4634، ص 6481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية