التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4634، ص 6481
نُشر
1 كانون الأول 2003
المواد
7
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4634، ص 6481)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعني كلمة (الاكاديمية) حيثما وردت في هذا القانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية 0

المادة 3

أ-تحول الاكاديمية ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة وذلك بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة). ب- تعتبر الشركة خلفاً …

المادة 4

على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول الشركة الرخص والاذونات والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها الاكاديمية قبل تحويلها الى شركة ويجوز ان تكون هذه الرخص والموافقات حصرية لمدة …

المادة 5

على الرغم من احكام أي تشريع آخر ، للشركة حق الاحتفاظ بجميع حقوق الاكاديمية المرتبطة باسمها وامتيازاتها 0

المادة 6

يلغى ( قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ) رقم (63) لسنة 1971 ومــا طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة …

المادة 7

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية