التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المدير: مدير عام الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري. الاعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه اشارات او صوراً او اصواتاً او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث او النقل. البث: ارسال الاعمال او البرامج الاذاعية و التلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطيسية او عبر اقمار صناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبـكة الدولية للمعلومات ( الانترنت)0 البرامج: الخدمات الاذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور. اعادة البث: اعــادة بث الاعمال والبرامج الاذاعية او التلفزيونيــة ، كلها او بعضها بلا تغيير ، لاستقبالها من الجمهور0 التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء والتي تستخدم في اعمال البث او اعادة البث. رخصة البث: الاذن للمرخص لانشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد او اتفاقية تنظم العلاقة بينهما. المرخص له : الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا القانون. اتفاقية الترخيص: العقد او الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق التزامات كل منهما. المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالاشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرهــا. تداول المصنف:تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف او بيعه او تأجيره او توزيعه كلياً او جزئياً ببدل او بغير بدل. مكان عام: كل مكان او بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في أي وقت بغير قيد او كان مقيداً باوقات محددة باجر او بغير اجر او كان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل. دار العرض:كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات. اجازة المصنف: الاذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة. رخصة التداول: الاذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة اعمال تداول المصنف وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية