التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له ، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث ، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالاضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث ومدتها ورسوم تجديدها واي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها واي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال اخلاله بشروط رخصة البث على ان لا تزيد الغرامة في حالة الاخلال بشروط الترخيص واي غرامات يتم تحديدها بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث واعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لاخر او بشكل دوري وحق موظفي الهيئة في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات. ج-التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص واي تعليمات او قرارات تصدرها الهيئة. د- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. هـ- حق المرخص له في انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لاعمال البث واعادة البث في المباني والاراضي المملوكة للغير واجراءات ذلك واسس وقواعد الاتفاق مع المالك بما في ذلك حق المالك في الحصول على التعويض. و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات. ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له. ح-التـــزام المرخص له باعطاء الاولوية للموارد البشرية والمادية الاردنية حيثما توافرت. ط- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث واعادة البث. ي- التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البث واعادة البث من القوى البشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات. ك- التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الادبية والفنية والفكرية. ل- التزام المرخص له باحترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والاراء وموضوعية بث الاخبار والاحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الامن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة. م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع. ن- التزام المرخص له بعدم بث او اعادة بث كل ما من شأنه اثارة النعرات الطائفية والعرقية او ما من شأنه الاخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الارهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الاساءة الى علاقات المملكة بالدول الاخرى. س- التزام المرخص له بعدم بث أي موضوع او تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني.

الإحالة

المادة 20 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية