التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

العقوبات المادة28- أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة المصنف و اغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال. ب- اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة.

الإحالة

المادة 28 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية