التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

أ- لايجوز ان يكون للمدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين او لازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة. ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه او لاقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت او قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 وعلى موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير. ج- اذا خالف المدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزماً برد جميع المنافع التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى الزامه بتعويض الضرر الذي لحق باي شخص نتيجة ذلك.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية