التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

تلتزم الهيئة بالاسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:- أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها. ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالاجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن. ج- منح تصاريح ادخال الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او اعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الاغراض0 د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطـاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او اعادة البث. هـ- ترخيص شبكات الاتصالات المعرفة بقانون الاتصالات المعمول به اللازمة للجهة المتقدمة بطلب الترخيص.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية