الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002
أ- تتألف الهيئة من:-
1-المدير.
2- الجهاز التنفيذي.
ب-يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية
وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج-يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي: -
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات
الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص )0
د-المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير وله تفويض بعض صلاحياته لاي من موظفي الهيئة على ان يكون
التفويض خطياً ومحدداً .
هـ- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم
وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.