الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- تحدد الاسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وانواع التعامل المسموح بها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.
ب-لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك او لشركة الاستثمار القيام بأي مما يلي:-
1-الاقتراض بقيمة تعادل او تزيد على (10%) من صافي قيمة اصول أي منهما.
2-استثمار اكثر من (5%) من اصول أي منهما باوراق مالية لمصدر واحد باستثناء الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او
البنك المركزي الاردني او المكفولة من أي منهما.
3-تملك اكثر من (10%) من الاوراق المالية العائدة لمصدر واحد.
4-استثمار اكثر من (10%) من اصول أي منهما في اوراق مالية مصدرة من صناديق الاستثمار المشترك او شركات استثمار اخرى.
5-الاستثمار في اوراق مالية مصدرة من مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك او من أي شركة حليفة له.
ج- للمجلس ، بناء على طلب يقدم من صندوق الاستثمار المشترك او شركة الاستثمار السماح لاي منهما بتجاوز القيود المنصوص
عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا تبين له ان هذا الاجراء لا يضر بالمصلحة العامة او بمصلحة المستثمرين.