التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 102من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- تحدد الاسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وانواع التعامل المسموح بها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس. ب-لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك او لشركة الاستثمار القيام بأي مما يلي:- 1-الاقتراض بقيمة تعادل او تزيد على (10%) من صافي قيمة اصول أي منهما. 2-استثمار اكثر من (5%) من اصول أي منهما باوراق مالية لمصدر واحد باستثناء الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او البنك المركزي الاردني او المكفولة من أي منهما. 3-تملك اكثر من (10%) من الاوراق المالية العائدة لمصدر واحد. 4-استثمار اكثر من (10%) من اصول أي منهما في اوراق مالية مصدرة من صناديق الاستثمار المشترك او شركات استثمار اخرى. 5-الاستثمار في اوراق مالية مصدرة من مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك او من أي شركة حليفة له. ج- للمجلس ، بناء على طلب يقدم من صندوق الاستثمار المشترك او شركة الاستثمار السماح لاي منهما بتجاوز القيود المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا تبين له ان هذا الاجراء لا يضر بالمصلحة العامة او بمصلحة المستثمرين.

الإحالة

المادة 102 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية