الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
المخالفات والعقوبات
المادة107-
يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي:-
أ-تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.
ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن:-
1-الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها.
2-طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له.
ج-تصديق مدقق الحسابات او المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير
التدقيق المعتمدة ، ويكون كل منهما ، حسب مقتضى الحال ، مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.
د-أي خداع او تضليل يتعلق بالاوراق المالية او أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.