التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 111من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر ، حسب مقتضى الحال ، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:- 1-ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2-انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية 0 ب-كما يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منها بالتعويض عن الاضرار التي لحقته ، شريطة ان يثبت ما يلي:- 1-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية. 2-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او الاحتفاظ بالاوراق المالية. ج-للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ:- 1-البيع ، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية. 2-نفاذ نشرة الاصدار ، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه ، وذلك حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 111 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية