الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- للمجلس اجراء التحقيق مع أي شخص او سماع اقواله لتحديد فيما اذا كان قد ارتكب أي مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية
تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، على ان يتضمن امر
التحقيق طبيعة المخالفة وصلاحيات الجهة التي ستجريه ، وان يتضمن اشعار سماع الاقوال طبيعة المخالفة وبيان حق الشخص
المعني في سماع اقواله وتقديم بيناته وموعد جلسة سماع الاقوال وتاريخها.
ب- اذا تبين للمجلس بعد اجــراء التحقيق مع الشخص المعني او سماع اقواله ، بأنه قد ارتكب أي مخالفة او اتخذ اجراءات
تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، فللمجلس
اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-
1- نشر نتائج التحقيق.
2- اصدار امر للشخص المخالف وخلال المدة التي يحددها المجلس بالتوقف عن ارتكاب المخالفة او التسبب بارتكابها او اتخاذ
اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكابها او بازالتها وذلك حسب مقتضى الحال.
3- فرض غرامات مالية على المخالف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.
4- الامر بوقف اصدار او تداول أي اوراق مالية اصدرها المخالف وذات علاقة بالمخالفة.
5- تعليق او الغاء ترخيص او اعتماد الشخص المخالف اذا كان مرخصا له او معتمدا ، حسب مقتضى الحال.