الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات
المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل مثل اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك الى الخزينة
العامة.
ج- يتم احتساب الفائض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد تنزيل اجمالي النفقات من الايرادات بالاضافة الى
أي احتياطيات خاصة لنفقات متوقعة او لتغطيــة أي نقص في موجودات الهيئة.
د- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية ، يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي
العام لتغطية العجز تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز.