الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ-الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنها.
ب-الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم.
ج-بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها.
د- المساعـــدات والهبــات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
هـ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات.
و- أي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس.