الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
الترخيص والاعتماد والمراقبة
المادة47-
أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا للتعليمات
الصـادرة عنه:-
1-الوسيط المالي.
2-الوسيط لحسابه.
3-امين الاستثمار.
4-مدير الاستثمار.
5-المستشار المالي.
6-مدير اصدار.
7-شركة الخدمات المالية.
8-الحافظ الامين.
9-أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس.
ب-يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى
الهيئة.
ج-يحدد المجلس ، ووفق تعليمات يصدرها ، طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص
لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخــبرة والكفــاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم
الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
د-للمجلس وفق التعليمات التي يصدرها اعفاء أي شخص من متطلبات الترخيص او شروط الاعتماد المشار اليها في الفقرة (ج)
من هذه المادة ، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.