الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون ، الى الهيئة
خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه على ان يشمل
ما يلي:-
1- اسم مقدم الطلب او اسمه التجاري.
2- نوع الشركة.
3- المركز الرئيسي لمقدم الطلب ومكتبه الرئيسي وفروعه في المملكة ان وجدت.
4- عناوين الاقامة والعمل لجميع الاشخاص ذوي العلاقة في الشركة بما في ذلك مالكوها ومديروها وموظفوها مع بيان صفة
كل منهم ولقبه الوظيفي.
5- طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل.
ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات
الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.
ج- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.
د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.
هـ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او الاعتماد او رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا
الشروط والمتطلبات.