الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي:-
أ-اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها.
ب-ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.
ج-التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات او ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد
من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.
د-التأثير سلبا او محاولة التأثير سلبا وبأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ
مع الغير.