الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، تكون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها
، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.
ب-للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او احالة شركة الخدمات المالية
للتصفية الاجبارية.
ج-على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، لا تخضع الاموال والاوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية او
لعملاء الشخص الطبيعي المرخص له لاجراءات الرهن والحجز والتصفية والافلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية او
الاشخاص الطبيعيين المرخص لهم.