الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي ، ما لم تكن الورقة
المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.
ب-لا يجوز التداول في السوق الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء ، مدونة في سجلات السوق وتتم لحسابهم او لحساب عملائهم
، وفقا للانظمة الداخلية للسوق وتعليماته الملزمة لجميع الاطراف المعنية بالتداول.
ج-تكون القيود المدونة في سجلات السوق وحساباته ، سواء كانت خطية او الكترونية ، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا
على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.