الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- للسوق المالي ان يقوم بنفسه ، او عن طريق الهيئة ، بالتدقيق والتحقيق فيما يتعلق باعضائه والتداول فيه للتحقق فيما
اذا تمت مخالفة لانظمته الداخلية وتعليماته او لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه
، على ان يتم اجراء التحقيق وفقا لتعليمات يضعها السوق وبما يكفل حماية حقوق اعضائه خلال مدة التحقيق.
ب-1- يجب ان تنص الانظمة الداخلية للسوق وتعليماته على صلاحية موظفي السوق المخولين من المرجع المختص اثناء القيام
بالتحقيق والتدقيق ، بالتفتيش على وثائق وقيود وسجلات اعضائه والحصول على نسخ منها سواء كان ذلك باشعار مسبق ام بدونه
شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل المتعارف عليها.
2- يعتبر شرطا للعضوية في السوق سماح العضو للموظف بالقيام بالاعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ج-تعتبر المعلومات التي تطلع عليها ادارة السوق وموظفوه ومستشاروه سرية ، ولا يجوز للسوق الافصاح عنها الا بعد موافقة
المجلس على ذلك.
د-للسوق ، ولاسباب مبررة ، ان يطلب من الهيئة وللمدة التي يراها مناسبة تعليق التعامل في اوراق مالية متداولة او وقف
اعمال أي من اعضائه.