الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها للموافقة عليها قبل
بدء العمل بها ، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
1-اجراءات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.
2-تحديد حقوق والتزامات الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الاوراق المالية.
3-الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني اطراف عمليات التداول بالاوراق المالية ، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل
النقدي او ما يعادله ، والاوراق المالية ذات العلاقة ، وذلك نتيجة لعمليات البيع او الشراء او نقل الملكية.
4-المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
5-المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الافصاح عنها ، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول
على نسخ منها.
6-معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من اعضاء المركز واعضاء مجلس ادارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه.
ب-للمجلس الطلب من مجلس ادارة المركز اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة
عن المركز والتي يراها ضرورية ، لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء
هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الانظمة او التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا
من التاريخ الذي يحدده.
ج-للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.