الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي
العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على
صافي الايرادات المتحققة فيما بعد.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس ادارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية
العجز او أي جزء منه.
ج-في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله او بتصفيته او بأي شكل من الاشكال تؤول امواله الى الخزينة العامة.