الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
المادة91-
أ- يجوز انشاء صندوق استثمار مشترك يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة
وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود واصدار
الاوراق المالية وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب-يهدف صندوق الاستثمار المشترك الى الاستثمار في محفظة من الاوراق المالية او الاصول المالية الاخرى لصالح حاملي
الاسهم او الوحدات الاستثمارية في الصندوق وذلك عن طريق توفير ادارة مهنية متخصصة للاستثمار المشترك 0
ج-تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس سائر الامور المتعلقة بصندوق الاستثمار المشترك بما في ذلك انشاؤه واجراءات ومتطلبات
تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وحقوق حملة اسهمه او وحداته الاستثمارية وتنظيم عمله وادارته والرسوم والعمولات التي يتقاضاها
واسس ومعايير تنويع استثماراته ومهام مسؤوليات وصلاحيات الاشخاص المسؤولين عن ادارته وادارة استثماراته.