التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 91من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار المادة91- أ- يجوز انشاء صندوق استثمار مشترك يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود واصدار الاوراق المالية وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية. ب-يهدف صندوق الاستثمار المشترك الى الاستثمار في محفظة من الاوراق المالية او الاصول المالية الاخرى لصالح حاملي الاسهم او الوحدات الاستثمارية في الصندوق وذلك عن طريق توفير ادارة مهنية متخصصة للاستثمار المشترك 0 ج-تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس سائر الامور المتعلقة بصندوق الاستثمار المشترك بما في ذلك انشاؤه واجراءات ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وحقوق حملة اسهمه او وحداته الاستثمارية وتنظيم عمله وادارته والرسوم والعمولات التي يتقاضاها واسس ومعايير تنويع استثماراته ومهام مسؤوليات وصلاحيات الاشخاص المسؤولين عن ادارته وادارة استثماراته.

الإحالة

المادة 91 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية