الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كل من:-
1- المصدرين.
2- المرخص لهم.
3- المعتمدين.
4- السوق.
5- المركز.
6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من
الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونيا بذلك.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، تشمل الوثائق والقيود
والسجلات ، حيثما وردت ، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات
والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية.