الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- للمجلس ، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها ،
نشر مشروع التعليمات او تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما
من تاريخ نشرها
ب- يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح
نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات.
ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقـعها الالكتروني على شبكة الانترنت
او أي شبكة معلومات اخرى.