الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- للهيئة ، من خلال الجهة المختصة فيها ، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة
او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه.
ب- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، التحقيق في أي معلومات او ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ
احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ج- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، وفي سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
القيام بأي مما يلي:-
1-تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له او معتمد او أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول
على نسخ من أي منها ، والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه.
2- طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم ، تحت القسم ، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.
د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة.