التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الاوراق المالية. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. سوق تداول الاوارق المالية: أي سوق منظم او أي استخدام دوري او مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الاوراق والاصول المالية. السوق / السوق المالي: بورصة عمان او أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون. المركز: مركز ايداع الاوراق المالية. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري. الوسيط المالي: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير. الوسيط لحسابه: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق. امين الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للاسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار. مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك0 المستشار المالي: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الاوراق المالية مقابل اجر او عمولة. مدير الاصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر. شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا او اكثر من اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او امين الاستثمار او مدير الاستثمار او المستشار المالي او مدير الاصدار او أي نشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. الحافظ الامين: الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للاوراق المالية. المرخص له: الشخص المرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون. المعتمد : الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة شركة خدمات مالية او هيئة مديريها او مديرا او مسؤولا اداريا او موظفـــا فيها ، او ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة او يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي او وسيط لحسابه او امين استثمار او مدير استثمار او مستشار مالي او مدير اصدار او شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالاوراق المالية. المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن رغبته في اصدارها. المصدر العام: المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها. العرض العام: عرض لبيع أي ورقة مالية لاكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الاصدار العام والطرح العام. عرض التملك العام: أي عرض يقصد به شراء (40%) او اكثر من الاوراق المالية العائدة الى مصدر واحد ، او حيازتها عن طريق المبادلة. صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بهدف الاستثمار في محفظة اوراق مالية او اصول مالية اخرى لتوفير الادارة المهنية للاستثمارات الجماعية ، وذلك بالنيابة عن حملة الاسهم او الوحدات الاستثمارية في ذلك الصندوق. شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيسي الاستثمار في الاوراق المالية والاتجار بها ، او الشركة التي تمتلك او تنوي تملك ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل اوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك او شركات التأمين التي تمارس اعمالها بهذه الصفة. الحساب المشترك للاستثمار: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاكثر من شخص واحد وذلك لاغراض ادارة هذا الحساب. المعلومة الجوهرية: أي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او التصرف بها. الاعمال المحظورة: أي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة بموجب هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه. التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة جوهرية او أي معلومة اخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة. الخداع: أي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالاخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم. السيطرة: القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته. الحليف: الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او هو مسيطر عليه من الشخص الاخر او الذي يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من شخص واحد. المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر او اكثر ، او بورقة مالية او اكثر ، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الاعلان عنها ، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية. الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته 0 عقد التداول: العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها. التعامل: تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او الترويج لها او تسويقها او حفظها او ادراجها او ايداعها او تداولها او تسويتها او شراؤها من مصدرها او العرض العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او أي نشاط اخر يقره المجلس. التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الاوراق المالية او لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية. التسوية: العملية التي يتم بموجبها اتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط. التسليم مقابل الدفع: طريقة من طرق التسوية ، يتم بموجبها تسليم الاوراق المالية مقابل تسديد اثمانها. المحكمة المختصة: محكمة بداية عمان. الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد القصر.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية