الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية او أي دلالات او بينات متعارف عليها على انها اوراق مالية ، سواء كانت محلية
او اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك.
ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي:-
1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
2- اسناد القرض الصادرة عن الشركات.
3- الاوراق الماليــــة الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
4- ايصالات ايداع الاوراق المالية.
5- الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
6- اسناد خيار المساهمة.
7- العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس0