التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل مثل اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك الى الخزينة العامة. ج- يتم احتساب الفائض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد تنزيل اجمالي النفقات من الايرادات بالاضافة الى أي احتياطيات خاصة لنفقات متوقعة او لتغطيــة أي نقص في موجودات الهيئة. د- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية ، يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز.

الإحالة

المادة 29 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية