التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

الترخيص والاعتماد والمراقبة المادة47- أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا للتعليمات الصـادرة عنه:- 1-الوسيط المالي. 2-الوسيط لحسابه. 3-امين الاستثمار. 4-مدير الاستثمار. 5-المستشار المالي. 6-مدير اصدار. 7-شركة الخدمات المالية. 8-الحافظ الامين. 9-أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس. ب-يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة. ج-يحدد المجلس ، ووفق تعليمات يصدرها ، طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخــبرة والكفــاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة. د-للمجلس وفق التعليمات التي يصدرها اعفاء أي شخص من متطلبات الترخيص او شروط الاعتماد المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

الإحالة

المادة 47 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية