الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ-1- تنتهي الرخصة الممنوحة او الاعتماد الممنوح وفق احكام المادة (48) من هذا القانون في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من كل سنة.
2- للمجلس اصدار رخصة جديدة للسنة التاليــــة بناء على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد دفع الرسوم المحددة من المجلس.
3- على مقدم طلب تجديد الترخيص او الاعتماد ، تقديم البيانات او المعلومات الاضافية اللازمة لهذه الغاية ، ويتعين
تقديم طلبات التجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من بداية السنة الجديدة ، والا تعتبر بمثابة طلبات جديدة.
ب- للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين
او المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او
امين الاستثمار او مدير الاصدار ، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.