الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ-1- يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن
المجلس بهذا الخصوص.
2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم
عمله واي معلومات او وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او مناسبة لحماية المستثمرين او لتحقيق المصلحة
العامة.
ب- لا يجوز ان يرخص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا الا اذا تبين للمجلس ان هذا السوق منظم وقادر
على الزام اعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
وبانظمته الداخلية وتعليماته.
ج- يشترط في الانظمة الداخلية لسوق تداول الاوراق المالية وتعليماته ان تتضمن ما يلي:-
1-تحميل اعضائه والمصدرين فيه واي اشخاص اخرين يستخدمون مرافقه ، بشكل عادل ومعقول ، لاي بدل او اجر يتقاضاه السوق.
2-ضمان العدالة والكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والاعمال المحظورة ، وتعزيز التنسيق والتعاون مع
الجهات العاملة في سوق رأس المال وحماية المستثمرين.
3-وضع اسس عادلة عند التمييز بين العملاء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء لحسابهم.
4-فرض عقوبات تأديبية على اعضائه والاشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لاحكام هذا القانون والانظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واحكام انظمة السوق الداخلية وتعليماته.
5-تطبيق اجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق.
6-عدم فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة.
7-وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الادارية لاعضائه وموظفيهم واجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم
تلك المعايير.
8-توافر الملاءة المالية لاعضائه ومراقبتها.
د- لا يجوز ان يكون رئيس سوق تداول الاوراق المالية او نائبه عضوا في مجلس ادارة او هيئة مديري مرخص له ، او مسؤولا
اداريا او مديرا او موظفا او ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز.
هـ- على مجلس ادارة السوق تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات السوق.