التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (36) لسنة 2006 رقم 3 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 379
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3792 شباط 2003

تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:- أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياسات العامة للمملكة والمصلحة الوطنية. ب-التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وامتزاجها مع الحضارات الانسانية الاخرى. ج-تعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الاسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة التراث الوطني والعربي والاسلامي في الفكر والعلوم والآداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره. د-تنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لاطلاق الطاقات الابداعية والفنية. هـ- تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة. و-رعاية الابداع الفكري والثقافي والفني وابرازه ونشره. ز-انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية. ح-تكريم الادباء والكتاب والفنانين وتشجيع المواهب المختلفة لدى المثقفين والفنانين في المملكة. ط-تحديد معايير التميز والابداع في مختلف حقول الانتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الاسس التي يمكن اعتمادها في اجراء المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية. ي-توطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والاجنبية بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية على الساحتين العربية والدولية. ك-تشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقا للاسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ل-دعم المكتبات العامة ، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها ، وتطويـر نظم المعلومات في قطاعات الثقافة والفنون. م-ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور. ن-اقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والاشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم انشطتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (36) لسنة 2006 رقم 3 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية