نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (36) لسنة 2006 رقم 3 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4584، ص 379
- نُشر
- 2 شباط 2003
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (36) لسنة 2006 رقم 3 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 379)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:- أ-توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية. ب-الاهتمام بالثقافة والفنون الجملية وتذوقها 0 ج-توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية …
المادة 4
تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:- أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياسات …
المادة 5
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية وتتولى مسؤولية الاشراف عليها ودعمها ، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقا لاهدافها وغاياتها وذلك وفقا لاحكام هذا القانون …
المادة 6
أ- لمقاصد هذا القانون ينشأ صندوق لدعم الحركة الثقافية يسمى ( صندوق دعم الثقافة ) له حساب خاص ويعمل تحت اشراف الوزارة. ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية واسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الامور المتعلقة به …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.