التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (36) لسنة 2006 رقم 3 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 379
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3792 شباط 2003

أ- لمقاصد هذا القانون ينشأ صندوق لدعم الحركة الثقافية يسمى ( صندوق دعم الثقافة ) له حساب خاص ويعمل تحت اشراف الوزارة. ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية واسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (36) لسنة 2006 رقم 3 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية