التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (36) لسنة 2006 رقم 3 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 379
نُشر
2 شباط 2003
المواد
8
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (36) لسنة 2006 رقم 3 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الثقافة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة.

المادة 3

تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:- أ-توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية. ب-الاهتمام بالثقافة والفنون الجملية وتذوقها 0 ج-توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية …

المادة 4

تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:- أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياسات …

المادة 5

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية وتتولى مسؤولية الاشراف عليها ودعمها ، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقا لاهدافها وغاياتها وذلك وفقا لاحكام هذا القانون …

المادة 6

أ- لمقاصد هذا القانون ينشأ صندوق لدعم الحركة الثقافية يسمى ( صندوق دعم الثقافة ) له حساب خاص ويعمل تحت اشراف الوزارة. ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية واسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الامور المتعلقة به …

المادة 7

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية