التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 685
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003

أ- تشكل لجنة استشارية للاحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- سبعة اشخاص من ذوي الخبرة او الاختصاص من القطاعين العام والخاص يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتحديد اولويات ومجالات العمل الاحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة. 2-دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الاحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية