الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003
سرية البيانات
المادة11-
أ- تعتبر سرية جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة باي مسح او تعداد ولا يجوز لها او
لاي من العاملين لديها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها ،
كليا او جزئيا ، او استخدامها لاي غرض غير اعداد الجداول الاحصائية.
ب-تتقيد الدائرة عند نشرها للاحصاءات الرسمية بعدم اظهار أي بيانات افرادية حفاظاً على سريتها 0
ج- يتعين على كل موظف في الدائرة اداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم افشاء او نشر أي معلومات او بيانات
افرادية.
د- على الدائرة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان
والسلامة.