التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 685
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون:- أ-يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. ب-كما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهة التي تتعلق البيانات الافرادية باي منهما خطيا على ذلك.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية