التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 685
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003

الدائرة ومهامها المادة 4- ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الاحصائية من المبحوثين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:- أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الاحصاءات الرسمية بما في ذلك المسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية واي مجال من المجالات التي تتعلق باحوال المجتمع الاخرى وانشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والاساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال. ب-اجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات والامور التالية:- 1-المساكن والسكان. 2- الزراعة. 3-الصناعة. 4-المنشآت. 5-اي مجال اخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اجراء تعداد له . ج-تنسيق العمل الاحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الاحصائية الادارية لها بصورة تتفق مع الاساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة . د- المشاركة في التعاون الدولي في مجال الاحصاء وتبادل الخبرات مع الاجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الاحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية. هـ- ابرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية . و-قبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ز-انشاء مراكز للتدريب الاحصائي واعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية واعداد الانظمة الخاصة بها0 ح-اجراء أي مسح متخصص لاي جهة تطلب ذلك مقابل بدل يحدده المدير العام. ط-تشجيع الجهات ذات العلاقة على استخدام الاحصاءات في صناعة القرار.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية