التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 685
نُشر
16 شباط 2003
المواد
22
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 685)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي ساري

رقم 8 لسنة 2003 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 685، نُشر في 16 شباط 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني رقم 27 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (20)ساري
نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة رقم 85 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(20)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاحصاءات العامة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير التخطيط. الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة. المدير العام: مدير عام الدائرة . المبحوث: الشخص الطبيعي او الاعتباري …

المادة 3

يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الاحصائي في المملكة وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب الموجودين على اراضيها ومياهها الاقليمية او المارين فيها باي وسيلة من وسائل النقل.

المادة 4

الدائرة ومهامها المادة 4- ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الاحصائية من المبحوثين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:- أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الاحصاءات الرسمية بما في …

المادة 5

المادة5- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم الدائرة وادارة شؤونها. ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك. ج-السعي للحصول على الدعم المالي محلياً …

المادة 6

علاقة الدائرة بالجهات الاخرى المادة6- أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الاحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الاحصائية بما في …

المادة 7

أ- على الوحدات الاحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الارقام الاحصائية. ب- يجوز لاي دائرة حكومية ، بالتنسيق مع الدائرة …

المادة 8

أ- يجوز لاي جهة غير رسمية اجراء مسح احصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها. ب- يجوز لاي جهة غير رسمية جمع معلومات احصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام.

المادة 9

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الاحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة ، تجارية كانت او صناعية ، ووجوب تقديمها …

المادة 10

أ- تشكل لجنة استشارية للاحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- سبعة اشخاص من ذوي الخبرة او الاختصاص من القطاعين العام والخاص يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام …

المادة 11

سرية البيانات المادة11- أ- تعتبر سرية جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة باي مسح او تعداد ولا يجوز لها او لاي من العاملين لديها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف …

المادة 12

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون:- أ-يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. ب-كما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهة التي …

المادة 13

يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها ومقابل بدل يحدده المدير العام وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لاي بيانات …

المادة 14

يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لاثبات هويته وتمكينه من ممارسة الاعمال والمهام التي تناط به وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 15

العقوبات المادة15-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين أي من موظفي الدائرة اذا ارتكب أيا من الافعال التالية:- 1-افشاء اي معلومات او بيانات …

المادة 16

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- 1-انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد …

المادة 17

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول.

المادة 18

يعتبر الشخص ممتنعا عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها ما لم يثبت للمدير العام ان لديه عذرا مشروعا حال دون ذلك ، ويستثنى من ذلك اعمال التعداد التي تحدد …

المادة 19

احكام عامة المادة19- للدائرة بيع النشرات الاحصائية والأطر الاحصائية المطلوبة وتقاضي بدل تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية واجراء المسوح المتخصصة لطالبيها واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل الاقليمية والدولية على ان …

المادة 20

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين وعلاواتهم وسائر الامور المتعلقة بهم ونظام مراكز التدريب الاحصائي.

المادة 21

يلغى ( قانون الاحصاءات العامة ) رقم (24) لسنة 1950 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية