الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 167116 نيسان 2003
أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي
من الحالات التالية:-
1-اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2-بناء على قرار من المحكمة المختصة.
3-اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.
ب- على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي
شخص ، اذا توافرت الشروط التالية:-
1-ان يكون تسجيله تم خلافا لاحكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، ز ) من المادة (5) من هذا القانون.
2-ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات.
3-ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية.
ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس
لدى الجمهور.
ج-يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.