التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1671
نُشر
16 نيسان 2003
المواد
21
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي غير ساري

رقم 22 لسنة 2003 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1671، نُشر في 16 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام الاسماء التجارية رقم 116 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (19)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المحل التجاري: المؤسسة الفردية او الشركة. الاسم التجاري: …

المادة 3

أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز …

المادة 4

يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون :- أ-جديدا لم يسبق استعماله او تسجيله لشخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور. ب-مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من …

المادة 5

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور. ب-اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري …

المادة 6

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات رأسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة ، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير.

المادة 7

أ- يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري من مالكه او وكيله الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب-يصدر المسجل قراره …

المادة 8

أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه. ب-اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك …

المادة 9

أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كأنها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:- 1-يقدم مالك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على …

المادة 10

لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستخدامه بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، ويلتزم المسجل ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، بالمحافظة على ما في العقد من سرية.

المادة 11

أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2-بناء على قرار من المحكمة …

المادة 12

أ- لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1-وقف التعدي. 2-الحجز …

المادة 13

تختص محكمة البداية بالنظر في أي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري.

المادة 14

أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون. ب-يعاقب كل من استعمل اسم تجاري دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن ماية دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ج-على …

المادة 15

يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:- أ-استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون. ب-استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون.

المادة 16

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون وبدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار أي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها.

المادة 18

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري. ب-الاجراءات والمدد والرسوم والبينات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.

المادة 20

يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية