الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 167116 نيسان 2003
أ- لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ،
ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
1-وقف التعدي.
2-الحجز التحفظي على أي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت.
3-المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.
ب-1- لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه ، ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من
الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا اثبت ايا مما يلي:-
-ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري.
- ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه.
- انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.
2-اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة
بهذا الشأن ملغاة.
3-للمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ
تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.
4-وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية
او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
ج-للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.
د-للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.
هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة أي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري
ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري.