التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1671
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 167116 نيسان 2003

أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون. ب-يعاقب كل من استعمل اسم تجاري دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن ماية دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون .

الإحالة

المادة 14 من قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية