التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1671
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 167116 نيسان 2003

أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه. ب-يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ج-يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها. د-يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية خاصة بالجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون. هـ- يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع لنفس المحل تعمل في نشاطات اخرى.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية