الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 167116 نيسان 2003
أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية
واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي
رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.
ب-يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج-يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة
من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.
د-يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية خاصة بالجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا
لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.
هـ- يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع
لنفس المحل تعمل في نشاطات اخرى.