التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1671
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 167116 نيسان 2003

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور. ب-اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور. ج-اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور. د-اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر. هـ- اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة. و-اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته اذا كان المتوفى حديثا. ز-اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله بأي صورة من الصور. ح-اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون موافقة منها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية