الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 167116 نيسان 2003
أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل
عنه او رهنه او الحجز عليه.
ب-اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم.
ج-لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في
صحيفتين محليتين يوميتين.
د-تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.
هـ- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات
يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.