التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1671
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 167116 نيسان 2003

أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه. ب-اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم. ج-لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين. د-تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق. هـ- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية