الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 196716 نيسان 2003
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :-
أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
ب- الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض
الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها0
ج- اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية
واقليمية ودولية.
د- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
هـ- اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة.
و- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه.
ز- اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية للمؤسسة
ورفعها إلى مجلس الوزراء.
ح- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
ط- المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة.
ي- تشكيل أي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها
بمقتضى قرار تشكيلها.
ك- السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة.
ل- اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجنة العليا.
م- اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة.