التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ادارة الودائع المجمدة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم ( 17) لسنة 2004 رقم 33 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4594، ص 2001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4594ص 200123 نيسان 2003

أ- يحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراها ضرورية للحفاظ على حقوق أي طرف ذي علاقة باموال الصندوق بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها ، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بهذا الشأن لرفعه الى رئيس الوزراء. ب- عند زوال الاوضاع و الظروف الاستثنائية التي تمت الاشارة اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ، على اللجنة تبليغ الجهة الحكومية غير الاردنية بما اتخذته من قرارات واجراءات وتصرفات بشأن الودائع المجمدة وفقا لاحكام هذا القانون وعن أي مخاطر نجمت او التزامات ترتبت وكانت متعلقة بهذه الودائع وذلك بقصد التنسيق معها لتسوية حقوق الاطراف ذوي العلاقة الذين تشملهم احكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 8 من قانون ادارة الودائع المجمدة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم ( 17) لسنة 2004 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4594، ص 2001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية